المسألة ١١٬٦٠٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٢٢ج ٧ ص ٤٢٢ وَإِنْ اسْتَدَامَ لُبْسَهُ لَحْظَةً فَوْقَ الْمُعْتَادِ فِي خَلْعِهِ فَدَى, عَلَى مَا سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة