فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٧٥١الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٤٦ج ٧ ص ٤٤٦

وَيَفْسُدُ النُّسُكُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ, نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ "وم ش" وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَفْسُدُ بَعْدَهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. لَنَا أَنَّ مَا سَبَقَ مُطْلَقٌ; وَلِأَنَّهُ "إنَّمَا" صَادَفَ إحْرَامًا تَامًّا, كَقَبْلِ الْوُقُوفِ, وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ وَقَفَ: "بِعَرَفَةَ تَمَّ حَجُّهُ" ١ يَعْنِي قَارَبَهُ, لبقاء طواف الزيارة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد