المسألة ١١٬٧٧٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٥٢ج ٧ ص ٤٥٢ بِتَقْدِيمِ إحْرَامِهِ, كَمَا لَوْ أَحْرَمَ فِي شَوَّالٍ ثُمَّ أَفْسَدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة