المسألة ١١٬٨٢٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٦٠ج ٧ ص ٤٦٠ وَلَوْ أَحْرَمَ حَالَ وَطْئِهِ فَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ: لَا يَجِبُ مُضِيُّهُ فِيهِ, وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَنْعَقِدُ, لِمُنَافَاتِهِ لَهُ. وَسَبَقَ فِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة