فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩٣٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٨٢ج ٧ ص ٤٨٢

وَكَذَا إنْ خَلَّصَهُ مِنْ شَبَكَةٍ أَوْ سَبُعٍ وَنَحْوِهِ فَتَلِفَ قَبْلَ إرْسَالِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ, فِي الْأَشْهَرِ "و" لِأَنَّهُ فِعْلٌ مباح لحاجته, كَمُدَاوَاةِ الْوَلِيِّ مُوَلِّيهِ,

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد