فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩٦٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٨٧ج ٧ ص ٤٨٧

وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ "و " لِخَبَرِ الصَّعْبِ السَّابِقِ, فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ; لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد