المسألة ١٢٬٠٧٢الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥٠٣ج ٧ ص ٥٠٣ وَقِيلَ: وَكُلُّ مَا يُسَمَّى طَعَامًا, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الاشتراك في قتله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة