المسألة ١٢٬٠٩٤الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥٠٧ج ٧ ص ٥٠٧ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ كُسِرَ بَيْضُ نَعَامَةٍ فَقِيمَتُهُ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة