فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٢٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥٣١ج ٧ ص ٥٣١

وَيُكْرَهُ, وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: الْمُحْرِمَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَتْرُكَانِ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ, وَلَهُمَا مَا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ: يَحْرُمُ لِبَاسُ زِينَةٍ, وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ كَحُلِيٍّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد