المسألة ١٢٬٢٥٤الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥٣٥ج ٧ ص ٥٣٥ وَإِنْ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة