المسألة ١٤٬٥٣٢الفروعالحنابلةج ٨ ص ٤٦٠ج ٨ ص ٤٦٠ بِخِلَافِ حَبْسِهَا لَهُ فَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ إعْسَارِهِ, لَا يَكُونُ حَبْسُهُ مُسْتَحَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذْ حَبْسُ الْعَاجِزِ لَا يَجُوزُ, لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة