وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ، وَفِي الْقَلْعِ غَرَضٌ صَحِيحٌ لَمْ يُجْبَرْ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ "م" وَإِنْ زَرَعَ وَحَصَدَهُ فالأجرة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ، وَفِي الْقَلْعِ غَرَضٌ صَحِيحٌ لَمْ يُجْبَرْ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ "م" وَإِنْ زَرَعَ وَحَصَدَهُ فالأجرة.