المسألة ١٥٬٨٥٥الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٤٠ج ٩ ص ٢٤٠ وَإِنْ غَرِمَهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَيَّ الْمِثْلِ لَمْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ، فِي الْأَصَحِّ، وَيَضْمَنُ غَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، عَنْهُ: يَوْمَ غَصْبِهِ، "وَعَنْهُ: أَكْثَرُهُمَا" وعنه: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة