فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٥٥الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٤٠ج ٩ ص ٢٤٠

وَإِنْ غَرِمَهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَيَّ الْمِثْلِ لَمْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ، فِي الْأَصَحِّ، وَيَضْمَنُ غَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، عَنْهُ: يَوْمَ غَصْبِهِ، "وَعَنْهُ: أَكْثَرُهُمَا" وعنه:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد