ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ إنَاءً فِيهِ خَمْرٌ يُؤْمَرُ بِإِرَاقَتِهَا قَدَرَ يُرِيقُهَا بِدُونِهِ "أَوْ عَجَزَ" ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ إنَاءً فِيهِ خَمْرٌ يُؤْمَرُ بِإِرَاقَتِهَا قَدَرَ يُرِيقُهَا بِدُونِهِ "أَوْ عَجَزَ" ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ.