المسألة ١٦٬٠٠١الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٦٣ج ٩ ص ٢٦٣ وَلَا يَضْمَنُ كِتَابًا فِيهِ أَحَادِيثُ رَدِيئَةٌ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة