المسألة ١٦٬٠٢٣الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٦٧ج ٩ ص ٢٦٧ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ وِفَاقٌ، وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة