المسألة ١٦٬٠٧٣الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٨٦ج ٩ ص ٢٨٦ وَلَا بِإِسْقَاطِهَا قَبْلَهُ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ وَلَا بتوكيله فيه لأحدهما، فِي الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة