المسألة ١٦٬٠٧٨الفروعالحنابلةج ٩ ص ٢٨٧ج ٩ ص ٢٨٧ وَلَوْ أَخَذَ بِهَا وَلَاحَظَ لَمْ يَصِحَّ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِلَّا اسْتَقَرَّ أَخْذُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة