المسألة ١٦٬٤٧٤الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٥٧ج ٩ ص ٣٥٧ فَإِنْ لَمْ تَتِمَّ مَصْلَحَةُ قَبْضِ الْمَالِ وَصَرْفِهِ إلَّا بِهِ وَجَبَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة