المسألة ١٦٬٤٩٠الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٥٨ج ٩ ص ٣٥٨ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ جِهَادٍ غَيْرِ شَرْعِي وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة