المسألة ١٦٬٥٢٢الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٦٣ج ٩ ص ٣٦٣ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصِ إعْطَاءُ فَقِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ زَكَاةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة