المسألة ١٦٬٥٢٦الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٦٤ج ٩ ص ٣٦٤ فِيهَا الْمَقْصُودُ، بِدَلَالَةِ أَنَّ الْمُوصِي لِلْمَسَاكِينِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِمْ، وَالْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ كَانُوا مَنْصُوصًا عَلَيْهِمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة