المسألة ١٦٬٦٢٨الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٨٠ج ٩ ص ٣٨٠ بَعْضُهُمْ: وَلَا يَشْمَلُ وَلَدَ الزِّنَا، لِأَنَّ الْيُتْمَ انْكِسَارٌ يَدْخُلُ عَلَى الْقَلْبِ بِفَقْدِ الْأَبِ، قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ بَلَغَ: خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْيُتْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة