المسألة ١٦٬٦٣١الفروعالحنابلةج ٩ ص ٣٨٠ج ٩ ص ٣٨٠ وَالشَّابُّ وَالْفَتَى مَنْ بَلَغَ إلَى ثَلَاثِينَ وَقِيلَ وخمسة، والكهل مِنْهَا إلَى خَمْسِينَ، وَالشَّيْخُ مِنْهَا إلَى سَبْعِينَ. وَفِي الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ: إلَى آخِرِ الْعُمْرِ، ثُمَّ الْهَرِمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة