فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬١٤٦الفروعالحنابلةج ١٠ ص ١٧٠ج ١٠ ص ١٧٠

ثُمَّ اتَّفَقُوا - يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَك فَإِذَا وَلَدَتْ" ، قَالَ الْحَسَنُ: "فَاجْلِدْهَا" ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد