المسألة ١٨٬٢٩١الفروعالحنابلةج ١٠ ص ١٩٨ج ١٠ ص ١٩٨ ثُمَّ لَا يَلْزَمُ مِنْ شُمُولِ أَحَدِ الْكَافَيْنِ لَهُ شُمُولُ الْأُخْرَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة