المسألة ١٨٬٨١٨الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٢٩٥ج ١٠ ص ٢٩٥ فَلَوْ نَكَحَ بِنْتَهُ أَوْ مَنْ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ مُسْلِمٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة