المسألة ١٨٬٨٢٢الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٢٩٧ج ١٠ ص ٢٩٧ وَإِنْ اسْتَدَامَ نِكَاحَ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا مُعْتَقِدًا حِلَّهُ لَمْ يُقِرَّا عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة