المسألة ١٩٬٢٣٥الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٣٧٤ج ١٠ ص ٣٧٤ أَيْضًا: لَا يُمْنَعُ مِنْهُ إذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ، وَيُنْكِرُ مَا يُشَاهِدُهُ مِنْ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة