المسألة ١٩٬٢٦٢الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٣٧٧ج ١٠ ص ٣٧٧ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا فِي مَنْ أَتْلَفَ آلَةَ لَهْوٍ: الدُّفُّ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ، لِأَمْرِ الشَّارِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة