وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَثْلَاثٍ وَنَحْوَهُ فَثِنْتَانِ،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَثْلَاثٍ وَنَحْوَهُ فَثِنْتَانِ،