فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩١٦الفروعالحنابلةج ١١ ص ٦٢ج ١١ ص ٦٢

وَإِنْ قَالَ: يَدُك طَالِقٌ وَلَا يَدَ لَهَا أَوْ إنْ قُمْت فَهِيَ طَالِقٌ فَقَامَتْ وَقَدْ قُطِعَتْ فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ أَوْ بِطَرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الكل م ٦، ٧.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد