المسألة ٢٢٬٨٦٨الفروعالحنابلةج ١٢ ص ١٢٩ج ١٢ ص ١٢٩ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ, فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ حَقًّا فِي الْقَطْعِ فَيُحْبَسُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة