نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَالْفُصُولِ: فَيَجِيءُ عَنْهُ: لَا. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ لَمْ يتمول
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَالْفُصُولِ: فَيَجِيءُ عَنْهُ: لَا. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ لَمْ يتمول