فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٧١الفروعالحنابلةج ١٢ ص ١٣١ج ١٢ ص ١٣١

نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَالْفُصُولِ: فَيَجِيءُ عَنْهُ: لَا. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ لَمْ يتمول

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد