المسألة ٢٣٬٣٢٦الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٢١٣ج ١٢ ص ٢١٣ وَقِيلَ: أَوْ دَارِ حَرْبٍ فَمُسْلِمٌ, عَلَى الْأَصَحِّ, نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ, وَجَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ إلا المحرر, فيؤخذ رواية. وفي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة