المسألة ٢٣٬٣٦٣الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٢٢١ج ١٢ ص ٢٢١ وَقِيلَ: يُقْتَلُ إنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَا تَقَدَّمَ, لَا بِالدَّارِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة