فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٣٦٥الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٢٢٢ج ١٢ ص ٢٢٢

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ فِيهِ مَا قُبِلَ, إنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ قُتِلَ, لَا قَبْلَهَا, فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِيهِمَا, وَيَسُوغُ تَعْزِيرُهُ, وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمَالِكِيَّةِ يُعَزَّرُ بَعْدَ التَّوْبَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد