المسألة ٢٣٬٣٧٢الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٢٢٥ج ١٢ ص ٢٢٥ فَإِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا وَلَوْ أذن له سيده صَحِيحٍ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة