المسألة ٢٣٬٨١٠الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٢٩٣ج ١٢ ص ٢٩٣ فَإِنْ تَابَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَعْطَى الْإِمَامَ خُمُسَهُ وَتَصَدَّقَ بِبَقِيَّتِهِ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: يَأْتِي بِهِ الْإِمَامَ فَيُقَسِّمُهُ فِي مَصَالِحِ المسلمين وإن من ستر على غال أو أخذ ما أهدي له منها أو باعه إمامه أو حاباه فَهُوَ غَالٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة