فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٨٤الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٣٥٥ج ١٢ ص ٣٥٥

نَقَضَهُ يُغَيِّرُهُ فَنَصُّهُ يُقْتَلُ, قِيلَ: يَتَعَيَّنُ قَتْلُهُ, وَالْأَشْهَرُ يُخَيَّرُ فِيهِ كَحَرْبِيٍّ "م ١٢" وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ أَنَّ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْنَا أَوْ ما في شروط عمر يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ وَيُنْتَقَضُ بِفِعْلِهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد