المسألة ٢٤٬١٩٥الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٣٥٦ج ١٢ ص ٣٥٦ وَعَنْهُ إرْثٌ, فَإِذَنْ إنْ تَابَ قَبْلَ قَتْلِهِ دُفِعَ إلَيْهِ, وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة