المسألة ٢٤٬٩٦٨الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٧٣ج ١٣ ص ٧٣ وَمَصْرِفُهُ كَالزَّكَاةِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَلَا يُجْزِئُهُ إسْقَاطُ دَيْنٍ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِدِينَارٍ وَلَهُ عَلَى مُعْسِرٍ دِينَارٌ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة