المسألة ٢٥٬٠٠١الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٨١ج ١٣ ص ٨١ وَإِنْ قَدِمَ فِي رَمَضَانَ انْعَقَدَ عَلَى الْأَصَحِّ فَيَقْضِي. وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ م ٤. وَيُكَفِّرُ إنْ لَمْ يَصُمْهُ وَعَنْهُ: يَكْفِيهِ لِرَمَضَانَ وَنَذْرِهِ وَفِي نِيَّةِ نَذْرِهِ وَجْهَانِ م ٥. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة