المسألة ٢٥٬٠٣٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٩١ج ١٣ ص ٩١ وَإِنْ نَذَرَ الطَّوَافَ فَأَقَلُّهُ أُسْبُوعٌ وَإِنْ نَذَرَ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ " فَطَوَافَانِ نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ شيخنا: هذا بدل واجب وعنه: واحد على رِجْلَيْهِ وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ م ٩. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة