المسألة ٢٥٬٠٧١الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٠١ج ١٣ ص ١٠١ وَتَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا كَتَعْدِيلِهَا. وَفِي الرِّعَايَةِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة