المسألة ٢٥٬٠٨٢الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٠٤ج ١٣ ص ١٠٤ وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ: وَمُجْتَهِدًا فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ لِلضَّرُورَةِ وَاخْتِيَارٌ فِي الْإِفْصَاحِ وَالرِّعَايَةِ: أَوْ مُقَلِّدًا وَقِيلَ فِيهِ: يُفْتِي ضَرُورَةً. وَقَالَ ابْنُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة