المسألة ٢٥٬٠٩٧الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٠٩ج ١٣ ص ١٠٩ فَمَنْ عَرَفَ أَكْثَرَهُ صَلُحَ لَلْفَتَيَا وَالْقَضَاءِ وَقِيلَ: وَيَعْرِفُ أَكْثَرَ الْفِقْهِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: مَنْ حَصَّلَ أُصُولَ الْفِقْهِ وَفُرُوعَهُ فَمُجْتَهِدٌ وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة