وَإِنْ قَالَ: مَنْ نَظَرَ فِي الْحُكْمِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَدْ وَلَّيْته فَلَا وِلَايَةَ لِمَنْ نَظَرَ لِجَهَالَةِ الْمُوَلِّي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَلَّلَهُ الشَّيْخُ أَيْضًا بِأَنَّهُ عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالًا لِلْخَبَرِ: أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ. وَالْمَعْرُوفُ صِحَّتُهَا بِشَرْطٍ وإن وجد بَعْدَ مَوْتِهِ فَسَبَقَ فِي الْمُوصَى إلَيْهِ وَإِنْ قال:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد