فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬١٦٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٢٧ج ١٣ ص ١٢٧

وَإِنْ قَالَ: مَنْ نَظَرَ فِي الْحُكْمِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَدْ وَلَّيْته فَلَا وِلَايَةَ لِمَنْ نَظَرَ لِجَهَالَةِ الْمُوَلِّي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَلَّلَهُ الشَّيْخُ أَيْضًا بِأَنَّهُ عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالًا لِلْخَبَرِ: أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ. وَالْمَعْرُوفُ صِحَّتُهَا بِشَرْطٍ وإن وجد بَعْدَ مَوْتِهِ فَسَبَقَ فِي الْمُوصَى إلَيْهِ وَإِنْ قال:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد