المسألة ٢٥٬١٦٩الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٢٩ج ١٣ ص ١٢٩ وَعَنْهُ: لَا يَنْفُذُ فِي قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَلِعَانٍ وَنِكَاحٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: يَنْفُذُ فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَتَصَرُّفِهِ ضَرُورَةً فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ فِي غَيْرِ فَرْجٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عمد الأدلة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة