المسألة ٢٥٬١٩٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٣٦ج ١٣ ص ١٣٦ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّقْلِيدِ وَلِأَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُهُ وَهُوَ التَّقْلِيدُ بِخَوْفِ فَوْتِ الْوَقْتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة